السيد محمد صادق الروحاني

165

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2053 : لا يجوز أن يؤجر بعض هذه الأربعة ( « 1 » ) بل السفينة أيضا بأكثر من الأجرة ، كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها ، وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم ، إلا أن يحدث فيها حدثا ( 3 ) ، وأما إذا آجره بعشرة أو بأقل من العشرة فيجوز . م 2054 : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة ، أو الأكثر ولا يجوز بالأقل على الأحوط استحبابا فيما لو أتى ببعض العمل كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا ، أو أنه اشترى الخيوط والإبرة ، فإنه يجوز على كراهة أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم . وأما في العمل الصرف كالصلاة فيجوز ( « 2 » ) . م 2055 : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجَر عليه على تسليم العين إلى الأجير ، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه ، جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني ( « 3 » ) نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني . م 2056 : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ( « 4 » ) ففعله غيره قبل مضى زمان يتمكن فيه الأجير من العمل ، بطلت الإجارة ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة ،

--> ( 1 ) وهي : البيت ( المنزل ) ، والدار ( الغرفة في المسكن ) ، والدكان ، والأجير . ( 2 ) أي يجوز له أن يستأجر غيره بأقل مما أخذ إذا لم يكن المؤجر قد اشترط عليه الأداء بنفسه . ( 3 ) كما لو استأجره شخص ليصلح له السيارة فاستلم السيارة واستأجر شخصا لاصلاحها . ( 4 ) كأن يسقى بنفسه زرع الحديقة .